الصيمري
358
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
مسألة - 10 - قال الشيخ : إذا أصدقها خلا فبان خمرا ، كان لها قيمة الخمر عند مستحليه . وقال الشافعي : يبطل المسمى ولها مهر المثل ، وهو المعتمد ، وهو اختيار العلامة في القواعد ( 1 ) . مسألة - 11 - قال الشيخ : إذا عقدا في السر بمهر ذكراه ، وعقدا في العلانية بخلافه ، فالمهر هو الأول . وللشافعي قولان ، الأشهر الذي عليه أصحابه مثل قولنا وقال المزني : العلانية أولى وذكر أنه نص الشافعي . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 12 - قال الشيخ : إذا تزوج بأربع نسوة بعقد واحد ممن له الولاية عليهن ، فالنكاح صحيح ، وكذلك عند الشافعي . وقال المزني : العقد باطل والمهر عندنا صحيح ، وعند الشافعي على قولين . وهكذا لو خالعهن دفعة واحدة بعقد واحد بألف صح الخلع بلا خلاف ، والبذل عنده على قولين ، وكذا لو كان له أربعة أعبد فكاتبهم بألف إلى نجمين ، صح عندنا وعنده في صحة الكتابة قولان ، فالقولان في الكتابة في أصل العقد ، وفي النكاح والخلع في البذل دون العقد . والمعتمد صحة الجميع ، ويقسط ذلك على مهر المثل وقيمة المثل . مسألة - 13 - قال الشيخ : إذا زوج الرجل ابنه الصغير على مهر معلوم ، فإن كان الولد موسرا تعلق المهر بذمة الولد ولزمه في ماله بلا خلاف ، وان كان معسرا تعلق في ذمته ويكون الأب ضامنا . وللشافعي في ضمان الأب قولان . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 14 - قال الشيخ : إذا تزوج المولى عليه لسفه أو صغر بغير إذن وليه
--> ( 1 ) قواعد الأحكام 2 / 43 .